⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1495 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-1-24 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسم الخاص بصندوق السجل العينى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله اذ قرر ان العبرة بتقدير الرسم المقرر بالقانون رقم 56 لسنة 1978 هو بحالة العقار وقت العمل به ى 31/8/1978 واذ كان العقار فى ذلك الحين ارضا فضاء فيكون الرسم المقرر طبقا للمادة 3/4 منه ، فى حين ان تطبيق هذا النص رهين بصدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى يقع فيه العقار وقد كان وقت صدور هذا القرار عقارا مبينا وليس ارضا فضاء فيكون الرسم المستحق عليه طبقا لاحكام قانون السجل العينى وصندوقه هو الرسم المحدد بالبند الثالث من المادة الثالثة من قانون انشاء صندوق السجل العينى بحسبانه عقارا مبينا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنه 1978 بإنشاء صندوق السجل العينى على أن " تتكون موارد الصندوق من __.. "3" حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبينة يعادل قيمة الضريبة الأصلية المفروضة على كل منها فى سنه ونصف "4" حصيلة رسم يفرض لمدة واحدة على ملاك الأراضى الفضاء الداخله فى نطاق المدن بواقع جنيهين عن كل مائتى متر مربع أو كسورها، يحسب الرسم المقرر فى البند "3"،"4" على أساس سعر الضريبة الأصليه المقررة وقت العمل بهذا القانون ويعفى من أداء الرسم المنصوص عليه فى البند"3" ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبنية من الضريبة الأصلية __..، وفى المادة الرابعة منه على أن "تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه البند "3" من المادة السابقة وذلك فى المواعيد وطبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية ، ويكون تحصيله على ستة اقساط سنوية متساوية ، وتتولى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تحصيل الرسم الخاص بالأراضى الفضاء والمنصوص عليه فى البند "4" من المادة السابعة دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات تنفيذ قانون السجل العينى ، ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإدارى _.. "وفى الماده السادس منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره " يدل على أن العبرة فى تحديد الرسم المنصوص عليه فى الفقرتين 3،4 من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنه 1978 المشار إليه هو بإستحقاق الضريبة الأصلية فى تاريخ العمل به فى 1978/8/31 ووفقا لحالة العقار فى ذات التاريخ دون الإعتداد بأى تغيير يطرأ على العقار بعد ذلك وأن تحصيل هذا الرسم بالنسبة للأراضى الفضاء يرجا إلى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات قانون السجل العينى، إذ لو قصد المشرع إحتساب الرسم على أساس سعر الضريبة الأصلية المقدرة وقت صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات تنفيذ السجل العينى لأفصح عن قصده بالنص الصريح على ذلك.