⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12477 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أوهم المجنى عليهم بأن فى مكنته الحصول لهم على عقود عمل بالمملكة العربية السعودية وتسفيرهم للعمل بها ، إذ أن بحوزته تأشيرة دخول " فيزة " بعدد محدد من الأشخاص للسفر إلى السعودية ، وقدم لهم عقوداً جعل كل منهم يوقع على عقد منها ، وحدد لهم موعداً للسفر إلى السعودية ، وتسلـم من كل منهم جواز سفره والمبالغ النقدية التى اتفق معهم عليها ، إلا أنه لم يتحقق شئ مما أوهمهم به . وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن أوهم المجنى عليهم بمشروع كاذب فانخدعوا به وتوصل بهذه الوسيلة من وسائل الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ الموضحة بالأوراق من المجنى عليهم ، فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به ركن الطرق الاحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب التى دين الطاعن بها كما هى معرفة به فى القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء الطرق الاحتيالية لا يعدو أن يكون منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع عناصر الدعوى ، ومن ثم فهو جدل موضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها من محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال المجنى عليهم وشاهدى الإثبات ـ وهى الأدلة التى استخلص منها الإدانة فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر دعوى القصور فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة