الطعن رقم 12473 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين التقرير بسقوطه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2072 لسنة 1992 جنح أشمون . بوصف أنه فى يوم 3 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز أشمون ـ محافظة المنوفية : قــام بتبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة . وطلبت عقابه بالمواد 151 ، 155 من قانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه .
استأنف النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 3099 لسنة 1963 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من مارس سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 9 من مارس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أربعة وعشرون ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 6 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .