⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12468 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1994 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا فى 23 من مايو سنة 1995 وقدم أسباب طعنه فى التاريخ ذاته بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . وقد تذرع الطاعن بأنه لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ـ والتى قرر بها وكيله ـ وأن السفر والمرض حالا دون حضوره بتلك الجلسة وبالتالى علمه بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن التقرير بالمعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى قد حصل فى ظل العمل بالمادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 والتى نصت على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيها تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل مما مفاده أن التوقيع من المعارض أو وكيله على تقرير المعارضة الثابت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها يعتبر إعلاناً لها وفيه غناء عن إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب . وكان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه أن تقرير المعارضة قد خلا من توقيع وكيلـه أو من إثبات تاريخ الجلسة الأولى التى حددت لنظرها أو أن المعارضة لم تنظر بالجلسة التى حددت لنظرها فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر السفر خارج البلاد وعذر المرض الذى زعم أنهما حالا دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ـ فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد المحدد محسوباً من تاريخ صدور الحكم متعيناً عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة