الطعن رقم 12465 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة التى استند إليها فى قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى اقتصر فى بيانه للدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الاتهام المنسوب إلى المتهم فى محضر ضبط الواقعة ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً ومن حيث أن وكيل المتهم حضر ودافع عن المتهم بدفاع غير مقبول ومن ثم يتعين للمحكمة أن تقضى بمعاقبة المتهم بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " ثم أضاف الحكم المطعون فيه " حيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر المحضر من أن المتهم قام بالبناء على أرض زراعية وحيث أنه أورى تقرير الخبير أن المتهم قام بالبناء على أرض زراعية مما يتعين معه تأييد الحكم المعارض فيه عملاً بنص المادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 وحيث أنه نظراً لظروف المحكوم عليه وماضيه ما يثبت على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مثل ذلك مستقبلاً مما يتعين معه الإيقاف لعقوبة الحبس عملاً بنص المادتين 55 ، 56 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى أخذه بأسباب الحكم الابتدائى وفيما أورده من أسباب مكملة قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل عليها بإيراد ما أثبته محرر المحضر وما انتهى إليه الخبير فى تقريره من إقامة الطاعن بناء على أرض زراعية دون أن يستظهر أوجه المخالفة التى شابت أعمال البناء المستوجبة للعقوبة فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته على ضوء الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 المعدل من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره أصلح للمتهم .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1771 لسنة 1993 أشمون بوصف أنه فى يوم 23 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة أشمون ـ محافظة المنوفية ـ أقام بناء علـــى أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح أشمون قضت حضورياً فى أول يناير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5461 لسنة 1995 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من مارس سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى 2 من مارس سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ /..................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من مايو سنة 1996 ، وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 5 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .