الطعن رقم 352 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-1-20
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر فى مجال العمل بالقطاع العام - الاجر المستحق عند التعيين
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - التعيين فى وظائف شركات القطاع العام - التعيين بما يجاوز بداية الاجر المقرر للوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وحسين دياب و سمير عبد الهادى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان مفاده نص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978بشان نظام العاملين بالقطاع العام وكذا المادة 11 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنه ان التعيين بما يجاوز بداية الاجر المقرر للوظيفة ومنح علاوات توازى مده الخبره الزائدة عن المدة المطلوبة لشغلها هو امر جوازى للشركة ومن اطلاقات سلطة مجلس الادارة دون معقب عليه - واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 23 من القانون رقم 48 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع فرض مجالس إدارات الشركات فى وضع القواعد التى تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة لشاغليها الذين تتوافر لديهم مدة خبره ترفع من مستوى الأداء وتتفق مع طبيعة الوظيفة وإعمالا لهذا التفويض التشريعى نصت المادة 11 من لائحة الشركة الطاعنة على " أنه يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى عين عليها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه للعمل__.. ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرته الزمنية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن يضاف بداية الربط عن كل سنه من السنوات الزائدة علاوه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الفئه المعين عليها . وكان مؤدى ذلك أن إضافه العلاوات إلى بداية الأجر المقرر للوظيفة هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فى إجرائه إستثناء من قواعد التعيين المبتدأه الوارده بالمادتين 13، 22 من القانون سالف البيان إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ولازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل وأجره هو بما ورد فى قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله إستنادا إلى حالته الشخصية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بإضافة خمس علاوات من علاوات الوظيفة التى عين عليها المطعون ضده إلى بداية الأجر المقرر لهذه الوظيفة وبالفروق المالية المترتبة على ذلك على سند من إضافة تلك العلاوات أمر وجوبى متى رأ ت السلطة المختصة بالتعيين تعيين العامل صاحب الخبرة الزائده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.