⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12462 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 5 سبتمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 28 من مايو سنة 1995 وأودع أسبابه فى 31 من مايو سنة 1995 متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم بأنه حال دون حضوره تلك الجلسة وبالتالى دون علمه بالحكم الصادر فيها وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة ـ ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلم بجلسة المعارضة وبالحكم المطعون فيه الصادر فيها ـ ذلك أن الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1993 وتأجلت الدعوى فى حضرته لجلسة 17 من يناير سنة 1994 ثم لجلسة 14 من مارس سنة 1994 ثم لجلسة 4 من يوليه سنة 1994 ثم لجلسة 5 من سبتمبر سنة 1994 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وهو ما يوجب عليه حضور هذه الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان لما هو مقرر من وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور تلك الجلسة فإن ميعاد التقرير بالطعن فى الحكم المطعون فيه الصادر فى المعارضة يبدأ من يوم صدوره . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ولم يودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المقرر فى القانون فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة