الطعن رقم 12460 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الثابت من مطالعة الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى ذكر مواد الاتهام التى دان الطاعن بها فى قوله : " ... الأمر المستوجب معاقبته عملاً بالمواد 318 ، 321 ، 45 عقوبات والمادة 304أ.ج ... " وفى ذلك ما يكفى فى بيان نص القانون الذى حكم بموجبه ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك بطلب سماع المجنى عليها وشاهد الواقعة الأمر الذى يستفاد منه أنه تنازل عنهما على فرض إبداء هذا الطلب أمام محكمة أول درجة كما يذهب الطاعن فى وجه الطعن ومن ثم يكون النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة