⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17748 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) ولاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه قد صدر فى الثالث من أغسطس سنة 1996 حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن ، بما يعنى انحسار الشرعية الدستورية عن تلك الفقرة فيما نصت عليه من غل سلطة قاضى الموضوع عن وف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وبالتالى عدم جواز تطبيقها ، بما مؤداه عودة السلطة التقديرية إلى قاضى الموضوع فى هذا الصدد ، مما يغدو معه قضاء المحكمة الدستورية ـ المار بيانه ـ وقد صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ عقوبة الغرامة من العناصر التى تلحظها محكمة الموضوع عند تقدير العقوبة ، وكان الطعن مقدماً لثانى مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون سالف الذكر . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 18/11/2004 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 817 لسنة 1988 مركز بركة السبع بوصف أنه فى يوم 13 من سبتمبر سنة 1988 بدائرة مركز بركة السبع ـ محافظة المنوفية : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً فى 25 من مارس سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9557 لسنة 1990 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى الأول من أكتوبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /................. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 21266 لسنة 60ق ) . ومحكمة النقض قضت فى 27 من أكتوبر سنة 1993 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 8 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 4 من يناير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .