الطعن رقم 17747 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص ـ قد انطوى على إخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه التفت عن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يعرض له إيراداً أو رداً . مما يعيبه وبما يستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة . أن الطاعن قد دفع بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1992 ـ أمام محكمة ثانى درجة ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه . فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ذلك ، وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 49 لسنة 22 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة (157) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتى كانت تحظر الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المحكمة الدستورية العليا بادى الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبان أنه قد رفع الحظر الذى كان مفروضاً على القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى كان يحكم بها على المتهم بارتكاب جريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص ، والتى دين بها الطاعن ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم فى الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون جديد يسرى على واقعة الدعوى وكان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 380 لسنة 1987 دار السلام بأنه فى يوم 26 من أكتوبر سنة 1987 بدائرة مركز دار السلام ـ محافظة سوهاج :ـ أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح دار السلام قضت حضورياً فى 3 من مايو سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2116 لسنة 1992 .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 31 من ديسمبر سنة 1992 حضورياً أولاً : برفض الدفع بانقضاء الدعوى وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن الأستاذ / .............. المحامى وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من فبراير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 8 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .