الطعن رقم 12433 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فيها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات ـ بعد صحة ـ فإن منعى الطاعن بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى خلافاً لما يقول به الطاعن إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف ، بقضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة ـ الذى أنزل العقاب على الطاعن وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة إتيانه أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة فعارض وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بـه بعد الميعاد فعارض وتأجلـت المعارضة لجلسة 31/7/1995 ثم تأجلت لجلسـة 18/3/1996 وفى هذه الجلسة حضر الطاعن ومحاميه وطلب البراءة وندب خبير وتأجل نظر الدعوى لجلسة 1/4/1996 وبها قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان حضور الطاعن بجلسة 18/3/1996 وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يسقط حقه فى التمسك بوجوب إعلانه فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة