⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17739 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة لم تعرض لعذر المرض المثبت بالشهــادة الطبية التى قدمها عند نظر المعارضة الاستئنافية والتفتت عنه كلية مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من محضر جلسة 7 من يناير سنة 1993 التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر محام عنه وقدم شهادة مرضية غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المعارض فيه ولم يشر إلى ما أبداه محامى الطاعن من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض . فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 115 لسنة 1991 مركز ساقلته بأنه فى يوم الأول من مارس سنة 1990 بدائرة مركز ساقلتة ـ محافظة سوهاج :ـ أعطى بسوء نية لبنك قرية سفلاق شيكاً مسحوباً على بنك الاسكندرية فرع ساقلته لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 336 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ساقلته قضت غيابياً فى 30 من مارس سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من يونيه سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2412 لسنة 1991 . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من ديسمبر سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من يناير سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يناير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة 2 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .