⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3246 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-1-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: امر اداء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط استصدار الامر
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - طريق اوامر الأداء
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى و محمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان مؤدى ما خلص اليه الحكم المطعون فيه من ان الدين ثابت بالاقرار المؤرخ 15/9/1980 وانه حال الاداء هو وجوب سلوك سبيل امر الاداء فى المطالبه . وبالتالى فان دعوى المطعون ضده التى رفعت بالاوضاع المعتاده تكون غير مقبوله وا لم ينتبه الحكم المطعون فيه الى ذلك وقضى بقبول الدعوى يكون قد خالف القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان الاقرار موضوع النزاع ليس سند مديونيه نافذا بذاته وانما هو وعد بتحرير شيكات بادارته اذا نفذ المطعون ضده التزاماته والتى اخل بها فلم يحرر له الشيكات وهو اقرار ولا يجوز تجزئته عليه وا لم يعرض الحكم المطعون فيه الى هذا الدفاع واقام قضاءه على ان الدين ثابت بالاقرار يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث ان التزام الطاعن اذ لم يذكر له سبب يكون باطلا طبقا لنص المادة 136 من القانون المدنى واذ غفل الحكم المطعون فيه عن تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الشان ورغم عجز المطعون ضده عن اثبات سبب الزامه بالدين يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 201 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثانيا بالكتابه ومعين المقدار وحال الأداء ، ومقتضى ذلك أن يكون ثانيا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره فى ميعاد إستحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن فى المطالبة بالدين يكون بالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الإقرار المؤرخ 1980/9/15 موضوع النزاع أنه تضمن إقرار الطاعن بأن للمطعون ضده طرفه ألف جنيه التزم بتحرير عدد خمسة شيكات به يكون موعدها تاليا للشيكات الموجودة طرف الدائن - المطعون ضده - على أن يتم تسليمها خلال خمسة أيام من تحرير الإقرار وهو ما مؤداه أن هذه الورقة وإن تضمنت إقرار الطاعنة بالدين غلا أنها حددت سبيل الوفاء به بشيكات خلت من بيان تاريخ إستحقاقها ، فإن هذه الورقة لا تتوافر فيها شروط إستصدار أمر الأداء ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمله ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم أبداؤه أمام محكمة الموضوع