الطعن رقم 12427 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن إعلان الطاعن بجلسة 16/1/1995 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد تم فى يوم 2/1/1995 فى موطنه ومع صهره المقيم معه وقد وقع بما يفيد استلام صورة من الإعلان وهو إعلان قانونى بالجلسة التى نظرت فيها معارضته وفقاً لأحكام المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات ومـن ثـم فإن إجراءات المحاكمة تكون قـد تمت صحيحة ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن إلا فى 20/7/1995 كما لم يودع الأسباب التى بنى عليها طعنه إلا فى 24/7/1995 بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ الحكم دون عذر فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة