الطعن رقم 12421 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة شيئاً من أغذية الإنسان المغشوشة بقصد التداول لغرض غير مشروع قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والبطلان والخطأ فى تطبيق القانون . ذلك بأن ما أورده فى أسبابه من أنه لم يثبت أن الطاعنة هو الذى قام بغش الأغذية المضبوطة كان من مقتضاه أن تقضى المحكمة ببراءته ، بيد أن المحكمة قضت بإدانته . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أوقع على الطاعن عقوبتى الحبس مع الشغل والغرامة إلى جانب العقوبات التكميلية فى قوله " وحيث إن الحكم المستأنف فى محله لأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " ثم انتهى الحكم المطعون فيه فى منطوقه إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وتوقيع عقوبة الغرامة على الطاعن إلى جانب العقوبات التكميلية ، فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة . مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6648 لسنة 1995 فارسكور بوصف أنه فى يوم 6 من يونيه لسنة 1995 بدائرة مركز فارسكور ـ محافظة دمياط ـ أنتـج وحاز بقصد البيع شيئاً من أغذية الإنسان " جبن " مغشوشاً وغير صالح للاستهلاك الآدمى مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 .
ومحكمة جنح مركز فارسكور قضت غيابياً فى 17 من سبتمبر سنة 1995 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وتغريمه خمسمائة جنيهاً والمصادرة ونشر ملخص الحكم فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقة المخالف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من فبراير سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 3193 لسنة 1996 دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيهاً ونشر ملخص الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المتهم .
فطعن الأستاذ / ..................... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه.
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .