⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17718 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضـــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها ، كما لم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان الواقعة وأدلة الثبوت على قوله … " وحيث أنه عن الموضوع فإن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً لا شك فيه من محضر المخالفة وتقرير الخبير المنتدب ، وتلتفت المحكمة عن الدفع بالتقادم إذ أن الخبير المنتدب أورد بتقريره أن تاريخ المبانى هو تاريخ محضر المخالفة مما تلتفت المحكمة عما آثاره من قيام مورثه بالبناء إذ جاء قوله مرسلاً لم يتأيد بدليل الأمر الذى تدين معه المحكمة المتهم وتعاقبه بمواد الاتهام .. " لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والظروف التى وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها قبل الطاعن . واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة الأمر الذى يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2316 لسنة 1994 مركز دمياط بأنه فى يوم 19 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة مركز دمياط ـ محافظة دمياط ـ أقام بناء بغيــر ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادة 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً فى 7 من مايو سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً والمصروفات وغرامة اثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنيهاً . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من يوليه سنة 1994 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 12677 لسنة 1994 . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من ديسمبر سنة 1994 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 6 من يوليه سنة 1995 بقبول وإلغاء وقبول وتعديل إلى تغريمه اثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنيه وقيمة الأعمال المخالفة وتغريمه مثلها لصالح الخزانة العامة . فطعن الأستاذ / .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يوليه سنة 1995 ، وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن فى كلاً من 12 ، 26 من يونيه سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذين / .............و............. المحامين . وبجلسة 10 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .