⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12418 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه واقعة الدعوى والأدلة التى أقام عليها قضاؤه على قوله " وحيث أن التهمة ثابتة قبــل المتهم قانوناً وكافياً وتتوافر الأركان أخذاً بالثابت بالأوراق والذى تطمئن إليها المحكمة ويتعين عقابه بمواد الاتهام … " وأضاف الحكم المطعون فيه فى قوله : " من الاطلاع على التقرير المقرر المودع ملف الدعوى ثابت به أن المتهم أقام المبانى المخالفة بدون ترخيص وحررت الوحدة المحلية بفارسكور المخالفات أرقام 97 لسنة 1993 ، 125 لسنة 1993 ، 99 لسنة 1995 المحررة للمتهم وأرسلت هذه المخالفات للشرطة لإخطار المتهم بوقف الأعمال والأعمال والمخالفة هى بناء دور أرضى ودورين علويين على مساحة 88م2 وقدرت تكلفة لكل دور 6160 جنيه وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وحيث أن المحكمة تأخذ المتهم بقدر من الرافة وترى إيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .. " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى ـ قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسى الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض بما يفصح عن ماهية الأعمال المخالفة وكيفية إجرائها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4848 لسنة 1993 جنح فارسكور بوصف أنه فى يوم 28 من مايو سنة 1993 بدائرة مركز فارسكو ـ محافظة دمياط ـ قـام بالبناء بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابياً فى 24 من نوفمبر سنة 1993 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 14 من مارس سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5943 لسنة 1995 دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 8 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى عن الأستاذ / .....................عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 7 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .