الطعن رقم 12408 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء ـ دورين الثانى والثالث علويين بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الطاعن قدم للمحكمة حافظة مستندات اشتملت على الترخيص الممنوح له من الجهة الإدارية ببناء الــدور الثانى العلوى تمسك بدلالته على أن تلك الواقعة تنأى عن التأثيم إلا أن المحكمة أغفلت هذا المستند ولم تقل كلمتها فيه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام دورين ثانى وثالث علويين بدون ترخيص وعاقبته المحكمة بتغريمه مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه قيمة الأعمال المخالفة وبغرامة إضافية تعادل مثلها لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة والمصروفات . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات بعد ضمها أن الطاعن قدم لمحكمة ثانى درجة خطاب الإدارة الهندسية لمجلس مدينة دمياط وترخيص بناء رقم 14/1 لسنة 1991 صادر للطاعن عن بناء الدور الثانى العلوى للعقار محل الاتهام وقد تمسك الطاعن بدلالة هذا المستند لانتفاء مسئولية عن إقامة الدور الثانى العلوى بما تخرج عن دائرة التأثيم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا المستند ولم يقل كلمته فيه ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعن المؤسس عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3034 لسنة 1991 جنح بندر دمياط بوصف أنه فى يوم 20 من فبراير سنة 1991 بدائرة بندر دمياط ـ أقام بناء دور ثانى وثالث علويين بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرراً من القانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح بندر دمياط قضت غيابياً فى 19 من أكتوبر سنة 1993 بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه قيمة الأعمال وقدرها ثلاثة عشر ألف جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 31 من أكتوبر سنة 1995 برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية وقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 104 لسنة 1996 دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من فبراير سنة 1996 بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه قيمة الأعمال المخالفة وبغرامة إضافية تعادل مثلها لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة .
فطعن الأستاذ /............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من إبريل سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .