⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12407 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الغش فى وزن البضاعة المباعة وصفاتها الجوهرية ، قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى فلم يستظهر طبيعة اللحوم المضبوطة وماهيتها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت فى صدره تعديله لمواد الاتهام ، وإطراحه لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، انتهى إلى تعديل الحكــم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة وبيان سبب ذلك التعديل ، دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها ودون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، فيكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2740 لسنة 1995 فارسكور بوصف أنه فى يوم أول من مارس سنة 1995 بدائرة فارسكور ـ محافظة دمياط ـ خـــدع المتعاقد معه فى وزن البضائع وصفاتها الجوهرية . وطلبت عقابه بمواد الاتهام . ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابياً فى 24 من مايو سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة مائة جنيه والنشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقته . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من سبتمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14035 لسنة 1995 . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 1996 بعد أن عدلت القيد والوصف بقيد الجنحة بالمواد 1 /2 ، 4 ، 82 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس والقضاء بدلاً منها بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من إبريل سنة 1996 ، وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / توفيق على حشيش المحامى . وبجلسة 22 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .