الطعن رقم 17703 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيـــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية تعويضاً مؤقتاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى . خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس . وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ـ تعد قانوناً أصلح للمتهم وبالتالى يكون هو الواجب التطبيق من تاريخ صدوره . وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على كتابى المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية ـ المدعى بالحق المدنى ـ المؤرخين 23/6/1993 ، 25/10/1994 تخالصه مع الطاعن عن قيمة الشسيك موضوع الدعوى الماثلة وتنازله عن دعواه وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ـ وهو الحال فى الطعن الماثل ـ فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه . والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم لمطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمامك محكمة جنح العريش ( قيدت بجدولها برقم 792 لسنة 1991 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 15 من نوفمبـر سنة 1990 بدائرة قسم ثان العريش ـ محافظة شمال سيناء :ـ أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة الذكورة قضت حضورياً اعتبارياً فى 30 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 449 لسنة 1992 .
ومحكمة شمال سيناء الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28 من إبريل سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من مارس سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من مارس سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من إبريل سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / .......................... المحامى .
وبجلسة 16 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .