الطعن رقم 2606 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-1-2
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن بالتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر فى الموضوع من محكمة النقض - جوازه استنادا للمادة 2/147 مرافعات
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - أحوال جواز الطعن - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ عدم صلاحية القضاة
⚖️ الطعن فى احكام محكمة النقض - مدى جواز الطعن بالتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر فى الموضوع من محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين يستندان فى جواز التماس اعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 على انه وان كان لا يجوز التماس اعادة النظر فى الاحكام الصادرة من محكمة النقض الا ان ذلك قاصر على الحاله التى تقضى فيها محكمة النقض برفض الطعن او بعدم قبوله واذ كان يجوز التماس اعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعد نقض حكمها السابق واحالة القضية اليها فانه يجوز التماس اعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة النقض اذا ما تصدى لموضوع الاستئناف وفصل فيه واذ كان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق بعد نقض الحكم المطعون فيه تصدى لموضوع الاستئناف رقم 55 سنة 23 ق بنى سويف وفصل فيه فانه يجوز التماس اعادة النظر فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ، إلا أن النص فى المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 2/147 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر فى الطعن فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم ، لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار إليها قد جاء عاما ومطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم وإعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147/2 من هذا القانون يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن أو شمل الحكم فى الموضوع فى الأحوال المقررة قانونا وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لاعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1119 لسنه 56 ق على سند من نص المادة 241/4 من المرافعات وليس إستنادا لنص المادة 2/147 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز .