⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12405 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه بدائرة فارسكور ـ بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة فارسكور والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه . ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضرت محامية عن الطاعن ، ودانته المحكمة حضورياً اعتبارياً وقضت بحبسه شهراً وكفالة عشرين جنيهاً والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ التى نظرت الدعوى فى ظلها تنص على أنه " يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . إما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً " . فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة ـ على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة فى الجنح التى يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أى لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبى المنصوص عليها فى المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه فى القوانين المكملة لقانون العقوبات . وكان المقصود بالحضور أيضاً فى نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك وكان الطاعن على ما سلف بيانه قد مثل بجلستى المحاكمة الابتدائية بوكيل وطلب أجلاً للسداد ـ وهو ما يجوز له عملاً بالمادة 237/2 سالفة البيان فإن الحكم الابتدائى يكون قد صدر فى حقيقة الأمر حضورياً غير جائز المعارضة فيه وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى اعتبارى إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو حضورى اعتبارى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، ويكون بذلك ميعاد الاستئناف سارياً فى حق الطاعن بدءاً من تاريخ صدور الحكم سالف الذكر فى 14/5/1995 وبات منعاه بعدم سريان ميعاد الاستئناف على الحكم الابتدائى الحضورى الاعتبارى فى حقه لعدم إعلانه به بعد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافى الغيابى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن من وجوه نعى موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وقضاؤه فى ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو ان تنقض الحكم لصدور تشريع لاحق ـ القانون رقم 174 لسنة 1998 ـ بجعل الواقعة تنقضى بالتصالح . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة