⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17679 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى الضرب البسيط والإصابة الخطأ المعاقب عليهما بالمادتين 242/1 ، 244/1 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحتين المنصوص عليهما فى المادتين 242/1 ، 244/1 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " . وإذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 29/2/1996 أن المجنى عليهما حضرا وأقرا بالتصالح مع الطاعن فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5169 لسنة 1995 شبين الكوم بأنه فى يوم 24 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز شبين الكوم 1 ـ ضرب ............... فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . 2 ـ تسبب بخطئه فى إصابة ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأصاب المجنى عليه سالف الذكر بالإصابات الثابتة بالتقرير الطبى. 3 ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابه بالمادتين 242/1 ، 244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 المعدل . ومحكمة جنح شبين الكوم قضت غيابياً فى 7 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرون جنيهاً عن الأولى وحبسه شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً عن التهمتين الثانية والثالثة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 29 من فبراير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً. استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10332 لسنة 1996 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 2 من يونيه سنة 1996 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يونيه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 4 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .