الطعن رقم 12381 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى ..................... قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من التوكيل المرفق بالأوراق أنه صادر لـه من وكيل المحكوم عليه ، وكان التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله لم يقدم للتصرف على حدود الوكالة وما إذا كانت تجيز لوكيل المحكوم عليه التقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عنه وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل الأخير ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة مع مصادرة الكفالة . وذلك لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة