⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12371 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد دون مقتضى قد شابه القصور فى البيان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها ولم يورد مضمون أدلة الإثبات ومؤداها التى عول عليها فى ثبوت الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الإدانة على قوله " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم من أقوال المجنى عليه وبما جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 21/8/1992 من أنه تعاقد مع المتهم على وحدة سكنية بالعقار ملكه الكائن بجهة المنتزه واتفق معه على تسليم تلك الوحدة السكنية محل التعاقد فى 1/1/1990 إلا انه لم يقم بتسليم تلك الوحدة فى الميعاد المتفق عليه ومن ثم يكون ما صدر من المتهم منطوياً تحت مواد الاتهام وتعاقبه المحكمة طبقاً لها وعلى النحو الوارد بالمنطوق عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية " وأضاف الحكم المطعون فيه " وحيث أن المتهم دفع بعدم الاختصاص لكون العقار فى المنتزه فإن ذلك مردود بأن الواقعة حدثت فى دائرة العطارين ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع . وحيث دفع بالتقادم فإن الجريمة من الجرائم المستمرة مما تقضى معه المحكمة أيضاً برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف " . لما كان ذلك ، وكان الشارع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إنما تؤثم بعقوبة جريمة النصب قبل المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد عدم تسليم العين المباعة فى الميعاد المتفق عليه بين الطرفين دليلاً على تحقق الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن دون أن يستظهر عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم فى الميعاد وهو مناط التجريم فى هذه الجريمة . فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 143 لسنة 1992 العطارين بوصف أنه فى يوم 8 من سبتمبر سنة 1989 بدائرة قسم العطارين ـ محافظة الاسكندرية ـ بصفتــه مالكاً تخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 13/5 ، 71 ، 80/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح العطارين قضت غيابياً فى 25 من يناير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه . عارض ـ وقضى فى 25 من ديسمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2604 لسنة 1996 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من إبريل سنة 1996 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من مايو سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ ..................... المحامى . وبجلسة 12 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .