الطعن رقم 12354 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه ، الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، معتـذراً بالمرض ، الذى دلل عليه بثلاث شهادات طبية أرفقها بأسباب الطعن ، لا تطمئن إليها هذه المحكمة ، ليفصح الطعن عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة