الطعن رقم 17665 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع وخلا من أسبابه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسببه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن ، وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 341 من قانون العقوبات بنى قضاءه على قوله : " وحيث أن المحكمة تبادر إلى القول بأنها تطمئن إلى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ـ الطاعن ـ وثبوتها قبله ثبوتاً لا يرقى إليه الشك ولا يتطرق إليه ريب ارتياحاً منها إلى رواية الاتهام التى وردت بالقيد والوصف السالفين وعلى النحو الذى وجاء بمحضر الضبط لا سيما أن المذكور لم يعترض سبيلها بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " .
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول فى ذلك على مضمون محضر الضبط دون أن يورد مؤدى ذلك المحضر وجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، ومن ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال سيناء الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 249 لسنة 1990 العريش بأنه فى يوم 26 من نوفمبر سنة 1990 بدائرة قسم العريش ـ محافظة شمال سيناء :ـ بـدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة والمملوكة ل..................... والمسلمة إليه على سبيل الأمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح العريش قضت غيابياً فى 18 من مارس سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 18 من فبراير سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 362 لسنة 1992 .
ومحكمة شمال سيناء الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا اعتبارياً فى 21 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 14 من إبريل سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مايو سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................. المحامى .
وبجلسة 22 من إبريل سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .