⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12353 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة استناداً إلى أن الحرز الذى أرسل إلى المعمل الكيماوى للتحليل قد امتدت إليه يد العبث لوجود خلافاً فى عدد الأختام الموضوعة عليه من قبل وكيل النائب العام المحقق دون تحقيق من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام قال تبريراً لقضاءه بالبراءة " لما كان الثابت بتحقيقات النيابة العامة إثبات السيد وكيل النائب العام المحقق للواقعة بجلسة تحقيق 25/4/1996 ما جاء بملحوظة 1 ، 2 تحريز المادة المضبوطة بخاتم أمين الشرطة ............وذلك فى موضع واحد عاد بجلسة تحقيق 26/4/1996 وأثبت إعادة التحريز للمادة المقال بضبطها مع المتهم بالجمع الأحمر فى موضع واحد يحمل بصمة خاتم ............ وكيل النيابة إذا به بجلسة 8/5/1996 يثبت إعادة الإحراز إليه وثلاثية إياها لإعادة تحريزها لوجود الجمع الأحمر فى ثلاثة مواضع من الجهة اليسرى دون أن تحمل خاتم معين ولتحديد عدد الأختام بالاستمارة المرفقة ولم يقم السيد المحقق بالتأكد من صحة الإحراز الواردة إليه بل لم يشأ فضها ولم يستبين سبباً لحملها الجمع فى ثلاثة مواضع بالخلاف فى إثنين من قبل جمعا وختمها فى موضع واحد الأمر الذى يعنى أن ثمة مساس وعبث لحق بالإحراز يستحيل معه القطع بنسبها وإسنادها للمتهم على نحو تتشكك معه المحكمة فى نسبة الاتهام إليه ولا يكون أمامها من سبيل سوى إبراء ساحة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1.ج …. " وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم أنه لا خلاف فى أن الحرز كان يحتوى على المادة المضبوطة وكان ليس هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث فإن ما ذكره الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت ليس هو بعينه الحرز الذى أرسل للمعمل الكيماوى لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف الظاهرى فى عدد الأختام الموضوعة على الحرز كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر مادام لم يكن هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث ومن ثم يكون الحكم معيباً بقصور وفساد فى الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 920 لسنة 1994 فايـد (المقيدة بالجدول الكلى برقم 124 لسنة 1994) . بوصف أنه فى يوم 25 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز فايد ـ محافظة الإسماعيلية :ـ حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من مارس سنة 1996 عملاً بالمـادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .