الطعن رقم 2605 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-1-20
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم - اغفال الفصل فى بعض الطلبات - ما لا يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلب الذى تغفله المحكمة - ما لا يعد كذلك
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التى يبديها الطاعن ولا يتسع لغير الحكم المطعون فيه والذى يستهدف الطاعن نقضه
.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من صحيفة الطعن بالنقض رقم 1119 لسنه 56 ق أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول وحده دون المطعون ضده الأخير وذلك طعنا فى الحكم الصادر ضده من محكمة إستئناف بنى سويف فى الإستئناف رقم 55 لسنه 23 ق وأن أسباب الطعن تعلقت بهذا الحكم دون الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 63 لسنه 23 ق الصادر ضد غير الطاعن، فإن نطاق الطعن يكون قاصرا على الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 55 لسنه 23 ق، لا يغير من هذا النظر الإشاره فى صحيفة الطعن إلى الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 63 ق وذلك فى بيان الحكم المطعون فيه وفى الطلبات ذلك إلى جانب أن أسباب الطعن لا تتعلق بهذا الحكم الأخير فإن ورود هذا الرقم على هذا النحو قد اقتضاه مجرد بيان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف باعتبار أنه صادر فى الاستئنافين معا بمنطوق واحد، لما كان ذلك وكانت محكمة النقض بحكمها الصادر فى الطعن رقم 1119 لسنه 56 ق قد عرضت للأسباب التى بنى عليها الطعن وإنتهت إلى نقض الحكم ثم حكمت فى الإستئناف رقم 55 لسنه 23 ق دون أن تعرض إلى الحكم فى الإستئناف الآخر رقم 63 لسنه 23ق فانها تكون قد التزمت نطاق الطعن ولا تكون قد أغفلت فى شىء من طلبات الطاعن.