⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17663 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة) أحمــد مصطفــى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية " تأسيساً " على أن قرار وزير التربية والتعليم الصادر لصالح الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ بنقله وإن كان قراراً وزارياً إلا أنه يدل على تنظيم إدارته وفى حدود عمله الإدارى وليس بموجب حكم استصدره الطاعن " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون . ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو الأحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أيه جهة مختصة يعاقب بالحبس والعزل " . لما كان ذلك ، وكان مفاد دلالة نص المادة المذكورة هو أن يكون من يناط به تنفيذ الحكم أو الأمر موظفاً عاماً وأن يكون ما وكل إليه تنفيذه داخلاً فى اختصاصه الوظيفى هذا فضلاً عن صراحة نص تلك المادة من تقرير العقوبة سالفة الذكر عمن يوقف تنفيذ الحكم أو الأمر بعد مضى ثمانية أيام من إعلانه على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف ولا يدخل فى نطاق ذلك حصول الطاعن على قرار من وزير التربية والتعليم بنقله وامتناع المطعون ضدهما عن تنفيذ إذ أن ذلك القرار لا يدخل فى نطاق المادة 123 من قانون العقوبات إنما هو قرار إدارى من قبيل القرارات التنظيمية الخاصة للإدارة وفى حدود عمل المطعون ضدهما الإدارى هذا فضلاً عما هو مقرر من أن نصوص التجريم لا يقاس عليهما وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التى يقول أنه أثارها ومضمون المستندات التى قدمها وأغفل الحكـــم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى أنه قد تضمن اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته ، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن هذا فضلاً عن أن هذا البيان لا يكون لازماً إلا فى حالة الحكم فى الدعوى المدنية لصالح رافعها والقضاء له بالتعويض أما فى حالة الحكم برفض الدعوى المدنية فإن هذا البيان لا يكون لازماً فى الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته فى مدوناته فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الصدد يكون بدوره غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله وكان ما وقع من خطأ فى ديباجة الحكم المطعون فيه بشأن اسم المطعون ضدها الثانية لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له فى النتيجة التى انتهى إليها بل هو سهو واضح لا يخفى على من يراجع أسباب الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .