الطعن رقم 17658 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد لوحات معدنية قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه التفت عن دفاعه المؤيد بالمستندات من أنه قام بتسليم اللوحات المعدنية وسداد الرسوم المقررة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن أنه بدد اللوحات المعدنية المملوكة لقسم مـرور مال سيناء وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ، ومحكمة أو درجة قضت غيابياً بحبســـه شهراً مع الشغل فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، فاستأنف الطاعن ومحكمة ثانى درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف ، فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 ـ بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات ـ فى 20 من ديسمبر سنة 1998 وعمل به فى الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرر أ إلى قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أنه " للمجنى عليه ـ ولوكيله الخاص ـ فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) 244 ( فقرة أولى ) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323مكررا أولاً ، 324 مكررا ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرات أولى وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، وأنه لئن كان نص المادة 18مكررأ المار بيانه يوحى ظاهره أنه ينظم مسألة إجرائية إلا أن أثر أعماله من شأنه تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإنه بهذه المثابة يقرر قاعدة موضوعية يتعين سريانها ـ عند توافر شروط تطبيقها على الدعاوى التى لم تنته بصدور حكم بات فيها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه قام بسداد الرسوم والغرامة وسلم اللوحات المعدنية للسيارة موضوع جنحة التبديد وقدم شهادة صادرة من إدارة مرور شمال سيناء تفيد ذلك فإن المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تكون واجبة التطبيق على الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 208 لسنة 1991 العريش بأنه فى يوم 14 من فبراير سنة 1991 بدائرة قسم العريش ـ محافظة شمال سيناء :ـ بـدد اللوحات المعدنية المملوكة لقسم مرور شمال سيناء . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم العريش قضت غيابياً فى 20 من مايو سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من أكتوبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1037 لسنة 1991 .
ومحكمة شمال سيناء الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من يناير سنة 1992 بقبول بالاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من أكتوبر سنة 1992 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 1992 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من ديسمبر سنة 1992 موقعاً عليها منه .
وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .