الطعن رقم 17639 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبـان باشا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية " مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته ـ فى ذلك ـ . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى الصادر بجلسة 7/12/1989 قد قضى للمدعى بالحق المدنى ـ الطاعن ـ بطلباته بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ " 51 جنيه " على سبيل التعويض المؤقت ثم قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية فإن ما ينعاه الطاعن " المدعى بالحق المدنى " على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان والخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 1178 لسنة 1989 القوصية لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .