الطعن رقم 12343 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مجدى الجنــــدى نائب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف
وفريد عوض على عوض وناجى عبد العظيـــــم
" نواب رئيس المحكمــة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سليمان .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " وحيث أن واقعة الدعوى الجنائية تخلص فيما أثبته محرر المحضر بصدر محضره المؤرخ بتاريخ 3/6/1990 من أنه لدى قيامه من أن المتهمة قامت بالبناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة على مساحة .. وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهمة ثابتة فى حقها ثبوتاً كافياً وذلك من واقع محضر الضبط إذ أن المتهمة لم تدفع التهمة بثمه دفاع مقبول بمحضره ومن ثم تقضى المحكمة بإدانتها عملاً بنص المادة 304/2أ.ج ". وإذ كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقص الحكم المطعون فيه والإعادة هذا فضلاً عن أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 والذى نشر بالجريدة الرسمية فى 15 من أغسطس سنة 1996 أى بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ـ والتى عوقب الطاعن بمقتضاها ـ من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو ما يترتب على تطبيقه إنشاء مركز قانونى أصلح للطاعنة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح لها فرصة محاكمتها من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 97 لسنة1990 القسم بأنها فى يوم 30 من يونيه سنة 1990 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية : أقامت بناء أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابها بالمادتين 152،156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضورياً فى 24 من فبراير سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهمة بالحبس ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات والإزالة وغرامة عشرة آلاف جنيه .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 523 لسنة 1991.
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 23 من مارس سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 18 من مايو سنة 1991 باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .......................... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يونيه سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المذكور .
وبجلسة 10 مـن أبريل سنـة 1994 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .