⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12336 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد مصطفى محمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور وأن محامياً مثل بها وقرر أن الطاعن مجند بالقوات المسلحة ولم يتمكن من حضور الجلسة غير أنه لم يقدم دليله فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان وكيل الطاعن وإن أبدى هذا الضرر إلا أنه لم يقدم ما يؤيد دفاعه ، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، كما أنها لا تلتزم فيه أجلاً لتقديمه مادام قد كان فى استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامهما ولم يبد عذراً منعه من ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . ولا يغير من ذلك قالة الطاعن بأنه لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ، ذلك أن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ـ قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته ولو قرر بها وكيله فإن ما يثيره بدعوى البطلان لعدم إعلانه لتلك الجلسة يكون بدوره غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر فلما استأنف قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض قضت المحكمة ـ بحكمها المطعون فيه ـ باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف ، بقضائه بسقوط الاستئناف ، فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة ـ الذى أنزل العقاب على الطاعن ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان قد أثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يسار الدائرة التى أصدرته ، وإذ كـان الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعيت ، ولا يجوز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يدع الطاعن أنه سلك طريقه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة