الطعن رقم 12328 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة النقض دليلاً على قيام عذر المرض الذى يزعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير سند ، أما ما يثيره فى شأن عدم إعلانه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فمردود بأن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 والذى تم التقرير بالمعارضة فى ظل سريان أحكامه ـ قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة ـ الذى أنزل العقاب على الطاعن ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص . مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعــن بالتزوير وهو ما لم يفعله ويكون منعاه فى هذا الصدد بدوره غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة