الطعن رقم 12324 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لا يمارى الطاعنين فى أن لها معينها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أسباباً جديدة تكفى لحمل قضائه تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور فى التسبيب فإن ما تثيره الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لصحة الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولى مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ولما كان ما أورده الحكم من أن الطاعن الأول والطاعن الثانى اعتدى كل منهما على الآخر فأحدثا الإصابات وبين تلك الإصابات مما أورده من مؤدى التقرير الطبى فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بالخلاف بين الدليلين القولى والفنى وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى هذا الخلاف ، فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفى التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن الأول ...................... بشأن عدم ارتكابه الواقعة لضعف بصره ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح عن مضمون المستندات التى قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن المذكور فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعنين يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزامهما المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة