الطعن رقم 12323 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه ـ وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3553 لسنة 1989 الدقى . بوصف أنه فى غضون الفترة من 5 من سبتمبر سنة 1988 حتى 12 من الشهر ذاته بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة :ـ 1 ـ ارتكب تزوير فى محررات عرفية واستعملها مع علمه بتزويرها بأن ارتكب تزوير فى عقود الوحدات الثالثة والرابعة والثانية مختلقاً بعضا ومزوراً فى الأخرى بوضعه توقيعات عزاها زوراً إلى المجنى عليهما ـ يوران صالح شبيب ، أحمد فهيم منتصر ـ مأمور اتحاد ملاك برج الشيراتون وكذا زور فى إقرار تنازل المجنى عليها المؤرخ 5/9/1988 بإجراء كشط وتعديل وإضافة على النحو المبين بتقريرى الطب الشرعى المرفق بالتحقيقات. 2 ـ توصل إلى الاستيلاء على ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف ومائة وأربعة وستين جنيهاً ملك ................. بالاحتيال لسلب بعض ثروتها بأن استخدم طرقاً احتيالية من شأنها إيهام اتحاد ملاك برج الشيراتون بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن استرد ملكيته للوحدة الثالثة بالطابق الحادى عشر اقتراح 1 بناء على تقديم المحررات المزورة محل الاتهام الأول والتى تثبت زوراً تنازل المجنى عليها عن تلك الوحدات على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمادتين 215 ، 336/1 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها ـ ................. ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما ادعى المجنى عليه ـ ................. ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الدقى قضت حضورياً فى 18 من يناير سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وألزمته بأداء مبالغ التعويض المؤقتة المدعى بها للمدعين بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7092 لسنة 1991 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 10 من مارس سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 23 من ديسمبر سنة 1998 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ / .................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من فبراير سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى .
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرتن المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .