الطعن رقم 1719 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-1-20
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية فى مجال القطاع العام - الترقية وفقا للقانون 11 لسنة 1975
⚖️ التسويات - تصحيح أوضاع العملين بالقانون 11 لسنة 1975 - تطبيق الجداول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وحسين دياب وعزت البندارى وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان القانون رقم 11 لسنة 1975 يوجب اجراء التسويات بحسب المراكز القانونية للعاملين فى تاريخ العمل به ولما كان المطعون ضدهما الاول والثانى ومورث باقى المطعون ضدهم يشغلون وظائف عمال عاديين فقد سوت حالاتهم بالتطبيق لاحكام الجدول السادس الملحق بذلك القانون واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق بشانهم احكام الجدول الثالث الخاص بالعمال الفنيين والمهنيين فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أرفق بالقانون رقم 11 لسنه 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين والسادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة ومما يدل عليه النص فى المواد الخامسة من قانون إصداره والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون والمادة 21 من ذات القانون ترقية كل مجموعة من العاملين تتم طبقا للجدول الخاص بها وأن العبرة فى تطبيق أى جدول من الجداول الملحقة هى بوصف الوظيفة التى يشغلها وقت نشره وهو ما مؤداه أنه لو استمر العامل شاغلا لوظيفة من مجموعة الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس يكون هو الواجب التطبيق على حالته . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا ابتداء بالشركة الطاعنة فى وظائف عمال بوفية وأصبحوا يشغلون وظائف رئيس سعاة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنه 1975 وهى من وظائف الخدمات المعاونة طبقا للهيكل الوظيفى للشركة الطاعنة . الذى أثبت الخبير الإطلاع عليه - فلا يطبق فى شأنهم أحكام الجدول الثالث الملحق - ويكون الجدول السادس هو الواجب التطبيق على حالتهم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.