الطعن رقم 12313 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة ، وطلب التأجيل لحضوره ، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها ، كما لم تجبه المحكمة إلى طلبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 23 من إبريل سنة 1996 أنه حضر محام عنه وقدم دليل عذره فى عدم الحضور ، وطلب التأجيل لحضوره ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ـ وهو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى ـ ولم يشر إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن فى إغفال المحكمة الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4826 لسنة 1995 جنح ثان طنطا . بوصف أنه فى يوم 22 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية : بــدد السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه وجيه صديق سلطان والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه ولم يردها لمالكها إضراراً به . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ثان طنطا الجزئية قضت غيابياً فى 12 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من يناير سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4539 لسنة 1996 .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 23 من إبريل سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مايو سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 7 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .