الطعن رقم 12312 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 13 من فبراير سنة 1994 وتقرر بالطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة بتاريخ 6 من إبريل سنة 1994 وأثبت بالتقرير أن المقرر هو الأستاذ / .............رئيس النيابة الكلية ، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر ، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذى قرر بالطعن هو ممن له صفة فى الطعن ، ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من رئيس النيابة مادام لم يثبت بالتقرير اسمه مقروناً ببيان النيابة العامة التى يعمل بدائرتها . لما هو مقرر من أن التقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له . وإذ كان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس نيابة غـرب الاسكندرية الكلية إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 5485 لسنة 1993 كرموز ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 551 لسنة 1993 ) . بأنه فى يوم 6 من نوفمبر سنـــة 1993 بدائرة قسم كرموز ـ محافظة الاسكندرية ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من فبراير سنة 1994 ببراءة المتهم مما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من إبريل سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .