الطعن رقم 12307 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار فى ديباجته إلى أن التهمة المسندة إلى الطاعن هى تبديد منقولات زوجية قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه رغم أنه حصل فـــى مدوناته أن التهمة التى دين بها الطاعن هى تبديد الأشياء محجوز عليها ودون أن ينشئه لنفسه أسباباً جديدة تتسق مع التهمة التى أوردها وهو ما يجعله من جهة خالياً من الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط صورة الواقعة فى ذهنها وعدم إحاطتها بها وهو ما يتنافى مع ما أوجبه الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام الجنائية ومن أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بيــلا ( قيدت بجدولها برقم 5171 لسنة 1995 ) ضد الطاعن . بوصف إنه فى يوم 28 من فبرايـر سنة 1995 . بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالحها . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 939 لسنة 1996.
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 30 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ /............. المحامى عن الأستاذ /............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 11 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .