الطعن رقم 12305 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه البطلان ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، ولا يعصم ذلك الحكم من البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10954 لسنة 1994 مركز إمبابة بأنه فى يوم 6 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز إمبابة ـ محافظة القاهرة ـ أحدث مـــع أخرى ب...................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أعماله مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستعمال أداة ( كوب زجاج ) . وطلبت عقابه بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز إمبابة قضت حضورياً فى الأول من إبريل سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4188 لسنة 1995 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 5 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .