الطعن رقم 12295 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق . وكان المحامى ..................... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه . بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم بل قدم توكيلاً آخر صادر من المحكوم عليه للمحامى ..................... وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من المحكوم عليه لوكيله للتعرف على حدود وكالته . فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه . الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة