⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12294 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهى لمدة سنتين قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة الحبس لا تزيد على سنة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة " . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهى لمدة سنتين يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . بيد أنه لما كان الحكم قد دان المطعون ضده بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى الفقرة الرابعة من المادة 534 على أنه " للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر " . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية فى 4/11/1995 . والحكم المطعون فيه أنه تضمن تقديم المطعون ضده إنذار بمبلغ ثمانية آلاف وثمان مائة جنيه قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه ـ استلمها مندوب البنك المدعى بالحقوق المدنية ـ وأرفق صورة إيصال بذلك ـ بما مؤداه أنه تم التصالح بين المطعون ضده والبنك المدعى بالحقوق المدنية ـ ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون سالف الذكر تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ـ وهو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام ـ المدعى بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته ـ المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1330 لسنة 1994 بيلا . بأنه فى يوم 29 من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز بيلا ـ محافظة كفر الشيخ :ـ أولاً : تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه وذلك نتيجة إهماله وعدم احترازه واتباعه اللوائح والقوانين . ثانياً : تسبب بإهماله فى إتلاف الأشياء المبينة بالأوراق . ثالثاً : قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابه بالمادتين 244 ، 378/6 من قانون العقوبات . وادعى ـ ............. عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عن ابنته القاصر............. ـ مدنياً قبل المتهمين الخمس الأول بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . كما ادعى المجنى عليهما ـ .............، ............. ـ مدنياً قبل المتهم السادس بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز السنطة قضت حضورياً فى 4 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام برفض الدفع المبدى من المتهم الأول وبحبس كل متهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ وإلزام المتهم السادس بأن يؤدى إلى ............. ،............. مبلغ وقدره واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وإلزام المتهمين الثانى والثالث ،............. والرابع والخامس بأن يؤدوا للمتهم السادس عن نفسه وبصفته مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليهم الخمس الأول ـ وقيد استئنافهم برقم 15713 لسنة 1996 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً للأربعة الأول وغيابياً للأخير فى 18 من أغسطس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل متهم أربعة وعشرون ساعة بالنسبة للأربعة الأول وعدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة للدعوى المدنية وبعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمتهم الأخير للتقرير به بعد الميعاد . فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من أكتوبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 20 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .