الطعن رقم 12288 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى لاشيـن إبراهيـــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من أوراق الطعن أن الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 15 مـن يونيه سنة 1993 واعتذر محاميه عن ذلك بتقديم شهادة طبية تفيد بأنه مريض بيد أن المحكمـة قضت فى تلك الجلسة بالحكم المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . وقد قرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم يوم 31 من يناير سنة 1994 مفصحاً أنه يوم علمه به وأودع محاميه أسباب الطعن فى ذات التاريخ مرفقاً بها شهادة طبية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى صحة ما ورد فى تلك الشهادة فى شأن مرض الطاعن . فإن الطاعن يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وإذ كان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسمياً بصدور ذلك الحكم إلا فى يوم تقريره بالطعن فيه بطريق النقض فى 31 من يناير سنة 1994 فإن ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب لا ينفتح بالنسبة إليه إلا من ذلك اليوم ويكون الطعن مقبولاً شكلاً . لما كان ذلك ، وكان قد صدر قانون التجارة الجديد فى 17 من مايو بالقانون رقم 17 لسنة 1998 ناصاً فى المادة 534 منه على انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولما كان الثابت من محضر جلسة الإشكال فى الأول من فبراير سنة 1994 أنه تم الصلح بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى عن الجريمة التى دين بها فإن المادة 534 من قانون التجارة الجديد المشار إليها تكون هى الأصلح للطاعن وقد صدرت بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهى الواجبة التطبيق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح شربين ( وقيد بجدولها برقم 12754 لسنة 1991 ) ضد الطاعن ـ بوصف أنه فى يوم 30 من يونيـه لسنة 1991 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية :ـ أعطى بسوء نية للمدعى بالحق المدنى شيكاً بمبلغ خمسة آلاف جنيهاً مسحوباً على بنك مصر فرع شربين لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة مركز شربين قضت غيابياً فى 2 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من مارس سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 12328 لسنة 1992 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 8 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من يونيه سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من يناير سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 11 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .