⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12283 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى (نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً بأن المرض حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وقدم شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة ، كما أن مذكرة أسباب الطعن مرفقة بإمضاء غير مقروء يتعذر معه معرفة اسم صاحبه وما إذا كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض من عدمه ، فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة ، الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة