الطعن رقم 1874 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1994-1-20
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من التزامات صاحب العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية - الحقوق التأمينية لعمال المقاولات
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وعبد القادر عثمان وحسين دياب وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنه بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون من وجهين الاول : ان مورث المطعون ضدها الاولى لا يستحق التعويض الاضافى الذى يشترط لاستحقاقه ان تحدث الوفاة اثناء الخدمة اذ الثابت من تقرير الخبير ان مدة خدمته ثابتة حتى 30/4/1983 وبعدها ادخل المستشفى للعلاج حتى وفاته بتاريخ 22/10/1983 مما يقطع بان الوفاة لم تحدث اثناء الخدمة . الثانى ، ان منحة الوفاة ومصاريف الجنازة يلتزم بها صاحب العمل ولا تلتزم بها الهيئة الطاعنة الا بالنسبة لاصحاب المعاشات وهم الذين انتهت خدمتهم ويستحقوا من الهيئة معاشا ومورث المطعون ضدها الاولى ليس من هؤلاء .
وحيث ان حاصل الطعن بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اجرى حساب المعاش المستحق لمورث المطعون ضدها الاولى على اساس اجره الفعلى فى حين انه يتعين حسابه على اساس الاجر الحكمى لعمال المقاولات وفقا لجدول المرفق بقرار وزير التامينات الاجتماعية رقمى 80 لسنة 1979 ، 255 لسنة 1982 بما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنه 1975- والمعدلة بالقانونين رقمى 93 لسنه 1980، 61 لسنه 1981 إن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك وكان قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 255 لسنه 1982 المعمول به من 1983/1/1 قد نص فى المادة الأولى منه على أنه "_____" وفى المادة الثانية منه على أنه "___.." وقد حدد هذا الجدول أجر الإشتراك اليومى للعامل الماهر 3 جنيه وللعامل الفنى 2 جنيه وللعامل العادى بمبلغ 1 جنيه وكان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدها الأول التحقت بالعمل لدى المطعون ضده الثانى فى أعمال المقاولات وتوفى فى 1983/10/22 فإن أحكام الفرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الإشتراك الذى يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينيه للعامل تكون هى الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على حساب المعاش على أساس الأجر الفعلى الشهرى وقدره 118,88 جنيها، ولم ينزل أحكام القرار الوزارى سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.