⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12270 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمــد شتـــا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسـن أبـو المعالى ومصطفـى صـادق ( نائبى رئيس المحكمة ) خالــد مقلــــد وممـدوح عبـد الحى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رأفت عباس وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بدد أعيان جهاز ................. بأن اختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه والمصاريف وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض ، وقضى فى معارضته الاستئنافية بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فاستأنف وقضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . فعارض وقضى فى معارضته الاستئنافية بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ والمصاريف وتأييده فيما عدا ذلك .. لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى ـ الحكم المعارض فيه ـ والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل الحكم الصادر بإدانة الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لا يكون له أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها فإنه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز بيلا ( وقيدت بجدولها برقم 10640 لسنة 1992 ) ضد الطاعن . بوصف : أنه خلال عام 1992 بدائرة مركز بيلا . محافظة كفر الشيخ : بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 2 من فبراير سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 29 من يونيه سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6570 لسنة 1993 مستأنف . كفر الشيخ . مأمورية بيلا. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ مأمورية بيلا ـ " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 8 من ديسمبر سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض استئنافياً ـ وقضى فى معارضته فى 28 من يناير سنة 1995 بقبول وإلغاء وقبول وتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلـك . فطعن الأستاذ /..............المحامى عن الأستاذ / ........... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من فبراير سنة 1995 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذ / .......... المحامى . وبجلسة الأول من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت إحالته لنظره بجلسة اليوم وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .