الطعن رقم 12268 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ومحمــد محجـوب و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى أقام قضاءه عليها وأيد الحكم المستأنف لأسبابه ثم تناقض وألغاه فى منطوقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت من المدعية بالحقوق المدنية بطريق الادعاء المباشر بوصف أن الطاعن بدد أعيان جهازها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأداء مبلغ واحد جنيه تعويض مؤقت للمدعية بالحقوق المدنية . فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بتاريخ 2 من مايو سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فاستأنف هذا المحكوم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية مأمورية دسوق قضت بهيئة استئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض فقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز دسوق المقيدة بجدولها برقم 8780 لسنة 1994 جنح دسوق.بوصف أنه فى غضون عام 1994 بدائرة مركز دسوق ـ بدد أعيان جهازها المسلمة إليه على سبيل الأمانة . وطلبت عقابه بالمادتين 318 ، 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح مركز دسوق قضت غيابياً فى 13 من ديسمبر سنة 1994 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى قرش صاغ كتعويض مدنى مؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من مايو سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2438 لسنة 1995 دسوق .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 8 من أكتوبر سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من مارس سنة 1996 حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ /................... عن الأستاذ / ................... المحامى بالنقض عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من إبريل سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .