⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12255 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد انطوى على بطلان فى الإجراءات أخل بحقه فى الدفاع ، ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة الأخيرة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض ـ الطاعن ـ لم يحضر بجلسة 26/3/1990 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة 7/5/1990 لحضوره وفيها تخلف عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه تأسيساً على أن الطاعن تخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة بالرغم من إعلانه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالجلسة التى أجل إليها نظر المعارضة ، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن تأسيساً على إعلانه ، ذلك أنه لا يغنى سبق إعلان الطاعن أو علم وكيله بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو فى محل إقامته بجلسة 7/5/1990 وهى الجلسة الأخيرة التى أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه ، ويكون هذا الحكم إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن ولم يعلم رسمياً بصدوره ـ وإذ كان هذا العلم لم يثبت فى حقه قبل يوم 12/3/1991 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه فى خلال العشرة أيام التالية لذلك التقرير ، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية ، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق الدكرور ( قيدت بجدولها برقم 1001 لسنة 1984 ) ضد الطاعن ، بوصف أنه فى 4 مــن يناير سنة 1983 بدائرة قسم بولاق الدكرور ـ محافظة الجيزة ـ أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 26 من يونيه سنة 1984 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 4 من يناير سنة 1987 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4589 لسنة 1987 . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من ديسمبر سنة 1987 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته فى 7 من مايو سنة 1990 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من مارس سنة 1991 ، كما طعن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من مارس سنة 1991 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 3 من فبراير سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .